عام
2026/02/21
10 مشاهدة
س: - من توفر له فريضة الحجه ل يحج أم يؤثر والده وهل يجوز للإنسان أن يستدين من أجل الحج
ج: الحمد لله: - أما الاستدانة للحج فلا تجوز لعدم التكليف وأما يثار الوالد فان كان مال الحج ضروري للوالد فنعم يؤثر به وان كان مكفيا لكن قد ينقصه شيء قليل فالحج اوجب ولا يجوز عدم فعله فأن كنت تقصد إيثار الوالد بالحج فلا لأنك قد تعين عليك الحج وان كان بعض أهل العلم يرى جواز ذلك والأمر واسع والله أعلم .